سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

27

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فلاستناد تلفه الى فعله : ضمير در [ تلفه ] به انسان و در [ فعله ] به حامل راجعست . قوله : و امّا كونه فى ما له : ضمير در [ كونه ] بضمان و در [ ما له ] به حامل برمىگردد . قوله : فلقصده الفعل الّذى هو سبب الجناية : ضمير در [ لقصده ] به حامل راجعست . قوله : و يشكل : ضمير نائب فاعلى به كونه فى ما له راجعست . قوله : فانّه حينئذ يكون خطاء محضا : ضمير در [ فانّه ] به فعل حامل متاع راجع بوده و مقصود از [ حينئذ ] حين لم يقصد الفعل بالمجنى عليه مىباشد . قوله : الّا انّهم الطلقوا الحكم هنا : مقصود از [ حكم ] ثبوت ضمان در مال حامل مىباشد . متن : و كذا يضمن المعنف بزوجته جماعا قبلا ، أو دبرا أو ضما فيجني عليها في ماله أيضا ، و هو واضح ، لقصده الفعل و إنما أخطأ في القصد و كذا القول في الزوجة إذا أعنفت به و للشيخ قول بأنهما إن كانا مأمونين فلا شيء عليهما ، و إن كانا متهمين فالدية . استنادا إلى رواية مرسلة و الأقوى الأول ، لرواية سليمان بن خالد عن الصادق عليه السلام ، و لتحقق الجناية و ليست بخطإ محض ، و نفي التهمة ينفي العمد ، لا أصل القتل . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : و همچنين شوهريكه در وقت جماع همسرش را در سختى